قرار لي محكمة النقض عقد الشغل محدد المدة وغير المحدد على الإنهاء والتعويض
قرار محكمة النقض عدد 1069 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 1077/5/1/2010
إن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وقد خلق الإنسان ميالا تتميز بطبعه للحركة والاجتهاد والإبداع من أجل تحقيق الراحة في الحياة ومتطلباته بهدف ضمان استمراره وبقائه وتتجلى الوسيلة المنطقية التي يتوصل
بها الإنسان لكل حاجياته ويعبر بها على كل أفكاره ويترجم بواسطتها إبداعاته واكتشافاته في العمل أو الشغل إذ
بالعمل يوحد بين شخص الإنسان فكريا وماديا ويترجم ذلك في الخيرات والمنافع والفوائد التي ينتجها ويخرجها
للواقع حيث أن العمل يوفر الوسائل المادية للبقاء على قيد الحياة والتمتع بها بالرغم من التفاوت الملحوظ
بين الدول، يظل العمل هو القاسم المشترك لأنه لا مجتمع بدون شغل ولا شغل بدون مجتمع، لكون هذا الأخير
هو العمود الفقري للحيات البشرية
اقرا ايضا
ما الفرق بين تخصص القانون العام والخاص
مجلة القانون والأعمال الدولية العدد 38 فبراير مارس 2022
إذا كان لطرف عقد العمل المؤاجر والأجير حرية إبرام عقد العمل مدة محددة إلا أن توافقهما يجب أن يأتي في
نطاق المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل اللتان أورد فيهما المشرع على سبيل المثال الحالات الاستثنائية التي
يسمح فيها بإبرام عقد الشغل لمدة محددة وعلى المحكمة إذا ما اعتبرت أن عقد الشغل الذي تم إنهاؤه من طرف
المشغل محدد المدة أن تبرز في تعليلها تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادتين 16 و 17 المذكورتين وإلا
وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو أن عقد العمل يكون لمدة غير محدودة وحق للأجير المطالبة بالتعويضات
القانونية عن إنهائه بصورة تعسفية من طرف المشغل
وإذا كان عقد العمل يعتبر نقطة التقاء مصالح وقيم اجتماعية مختلفة تقضي مصلحة المقاولة التوفيق بينهما يوضع
حدود مرنة بين سلطة المشغل في تسيير وتدبير مقاولته وبين ضرورة حماية الأجراء خلال مراحل العقد بنوعيته
المحدد المدة وغير المحدد المدة سواء عند تكوينه بمناسبة اختيار العمل لهؤلاء الأجراء وتحديد نطاق التزامات على
الملقاة على عاتق كل طرف أو خلال تنفيذه وبالأساس بمناسبة تعديله بمبادرة من المشغل نفسه أو بناء على
فرض من المشرع وحتى عند إنهائه بأسباب مرتبطة بضرورة سير المقاولة أو بممارسة الأجير لحقوقه وحرياته
التمييز بين العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة
في حين أن معظم التشريعات المقارنة نادرًا ما تتناول مسألة المعرفة وتعريف المفاهيم ، نظرًا لأن الموضوع تدريجي
في عمل الفقه والقضاء ، فإنه يكاد يكون هناك إجماع فيما يتعلق بطبيعة العمل وخاصة اللغة العربية , على تعريف
من هذا العقد .عقد العمل .كما عرَّفه المشرع المصري بـالعقد الذي يلتزم العامل بموجبه بالعمل لدى صاحب
العمل وتحت وصيته وإشرافه مقابل أجر من أي نوع كان ، في حين أن المشرع الأردني لديه عرّفها بأنها “اتفاق
شفهي أو مكتوب صريح أو ضمني يتعهد بموجبه العامل لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو مقابل أجر
محدد أو غير محدود وعمل محدد أو غير محدد المدة في الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود على النحو
التالي استئجار خدمة أو واحدة العمل هو عقد يتعهد بموجبه أحد طرفيه أن يقدم للطرف الآخر خدماته الشخصية
لفترة محددة أو من أجل إنجاز مهمة. عمل معين مقابل راتب يلزمه دفع له الآخر
ولعل أهمية هذا الموضوع تكمن في التفرقة بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة، رغم أن كلاهما لا
يحدث إشكالا عند إبرامه، بقدر ما يفرزه أثناء فسحه، لأن لكل واحد قواعده الخاصة به وآثاره الخاصة به، علما أن
العقد غير المحدد المدة يكون اكبر ضمان لحقوق الأجير سواء من حيث التعويضات أو الأقدمية، أو من حيث مهلة
الإخطار، عكس العقد المحدد المدة الذي قد يكون أكثر نجاعة لرب العمل، بحيث يقام بأقل تكلفة، مقارنة مع العقد
المحدد غير المحدد المدة. كل هذا يجعلنا نطرح إشكالاً والمتمثل في : إلى أي حد يمكن اعتبار أن المشرع المغربي
قد حمى الأجير من خلال العقد غير المحدد المدة على اعتبار انه هو الأصل، مقارنة بالعقد المحدد المدة
هذا الإشكال تفرعت عنه أسئلة فرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
[quads id=16]هل يمكن التسليم بالفكرة التي تقول بأن المادة 17 أفرغت محتوى المادة 16 من مدونة الشغل
كيف تعامل القضاء مع الاتفاقيات الهجينة التي يصعب حصرها، هل هي ضمن العقود المحددة المدة أم غير
وهل العقود المحدد وغير المحدد يتسع نطاقها ويضيق حسب نوع كل مقاولة
وعليه، سنحاول معالجة هذه الإشكالات من خلال مبحثين وفق التقسيم التالي
المبحث الأول تمييز العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة في التشريع المغربي
يتم تنظيم علاقة الشغل بين العامل ورب العمل بواسطة عقد الشغل ويعتبر هذا العقد بمثابة الإطار القانوني الذي
يضمن لكل طرف حقوقه وواجباته حيث عرفت المرحلة التشريعية في المغرب تنظيم هذا العقد منذ سنة 1913
والتي عرفت مجموعة من التعديلات بواسطة الظهائر والمراسيم إلى أن رست في التعديل الأخير لسنة 2003
والمتعلق بمدونة الشغل المطلب الأول حيث كان يهدف المشرع المغربي في مدونة الشغل إلى حماية الأجراء
باعتبارهم الطرف الضعيف وضمان استقرار الشغل واستمرار المقاولة المطلب الثاني
اعلان وزارة العدل عن مباراة توظيف 57 محررا قضائيا من الدرجة الثالثة 2022
[quads id=16]المطلب الأول دور القضاء في إعادة تكييف طبيعة علاقة الشغل
أصبح للقضاء دور كبيرا في تكييف القواعد القانونية القائمة على الحالات المثارة أمامه بحيث لعب القضاء الاجتماعي
دورا هاما في إعادة تكييف بعض العقود المحددة المدة وذلك بإبطالها مع إعطائها الآثار المرتبطة بالعقود غير المحددة
المدة وقد ركز القضاء على ضرورة ملازمة صنف العقد بطبيعة العمل فإدراج العبارات الغامضة أو الصريحة في
العقد لا يؤثر في طبيعة العمل الذي يصبح عنصرا حاسما يجعل العقد إما محدد المدة أو غير محدد المدة
ولقد جعل القضاء الاجتماعي من ضمن أهدافه، تأمين حماية الأجير واستقراره في الشغل الذي يشكل مورد رزق
بالنسبة إليه وذلك بضمان أجره القار باعتباره يعمل تحت تبعية المشغل لمدة غير محددة إلا أن الواقع العملي أفرز
مجموعة من المعوقات منها ما هو ناتج عن الظروف الاقتصادية ومنها ما يرجع بالأساس إلى عقلية المشغل الذي قد
لا يتعاقد وفق مبدأ حسن النية ، الأمر الذي دفع بالقضاء إلى التدخل بغية إضفاء الوصف الحقيقي على العقد المبرم
فقيام المشغل بإخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية للعقد بإعطائه تكييف ظاهري دفع القضاء إلى التدقيق في طبيعة
هذه العقود قصد إيجاد معيار للتمييز بين العقدين
القضاء مجموعة من الدعاوى التي وجد القضاء فيها نفسه مظطرا إلى تحديد طبيعة العلاقة الشغلية في كل حالة
مستعملا سلطته التقديرية في تكييف العقود تحقيقا لمبدأ استقرار الشغل
وهكذا اعتبر القضاء الاجتماعي أن تضمين المشغل في العقد المحدد المدة شرطا يخوله حق فسخ العقد بإرادته
المنفردة قبل حلول أجله المحدد يجعله عقدا غير محدد المدة.
قرار لي محكمة النقض عقد الشغل محدد المدة وغير المحدد على الإنهاء والتعويض
[quads id=16]وقد جاء في حكم صادر عن ابتدائية القنيطرة ما يلي” وحيث ينص البند الأخير من العقود المدلى بها من قبل
المدعى عليها بالحرف على ما يلي:” وإن فسخ العقد يمكن أن يحدث في كل وقت وحين وبدون سابق إنذار” وعليه
فإن تضمين هذا الشرط يرفع عن تلك العقود صفة التحديد وتصبح بموجبه عقودا غير محددة المدة ما دام يخول
للمؤاجر وضع حد للعلاقة الشغلية إبان سريانهما في أي وقت وبدون تعليل مما يجعل أمد انتهائها أمرا غير متوقع
وقد اعتبر القضاء في الحكم المشار إليه أعلاه أن حرية إنهاء المشغل للعقد وفي اللحظة التي يختار ما يجرد تحديد
أجل الإنهاء عن أي معنى ويجعل من هذا العقد عقدا غير محدد المدة وهو نفس الاتجاه الذي قضت به محكمة
النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 19/11/1953 والذي جاء فيه ما يلي” إن العقد المتنازع فيه يعد عقدا لمدة
غير محددة وذلك لتضمينه بند يخول لأحد الأطراف إمكانية فسخه في أي وقت خلال مدة سريانه… وبدون أن يكون
هذا الطرف ملزما بتبرير دوافعه