Advertisements

حالات تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة

حالات تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة
Advertisements

إنجاز: المفضل العمري “باحث في الشأن القانوني”

من خلال الغوص في فصول المدونة و الوقوف عليها تظهر جليا حجم المسؤولية التي ألقها المشرع على عاتق النيابة العامة بخصوص مؤسسة الأسرة، ولتأكيد ان دورها اصلي؛ حث المشرع المغربي في المادة الثالثة على ما يلي ” تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة”

وحدد في الكثير من المواد حالات تدخل النيابة العامة الامر الذي يثير أشكالا عميقا. بحيث و برجوع الى منطوق الفصل التاسع من ق م م، الذي يأمر بتبليغ النيابة العامة بعض الدعاوى من بينها قضايا الأسرة حيث تعتبر طرفا منضما فقط، كما نص على ذلك الفصل الثامن من ق م م الذي جاء فيه:
” … تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها…”

من هنا يمكن بسط الإشكال التالي :
– هل تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا، او عندما تكون خصما؟

Advertisements

الأمر مستبعد حيث لا يمكن تصورها في جل قضايا الاسرة، ام ان الامر يختلف حسب طبيعة القضايا حيث تكون طرفا أصليا في البعض ومنضما في اخرى ؟

إن تدخل النيابة العامة في قضايا الاسرة يختلف حسب طبيعة القضايا كما سنرى. كما انه لا يمكن ان تكون خصما في جميع القضايا.

فَلَو أراد المشرع إعتبارها كذلك وبشكل مطلق لما عمل على تعديل الفصل التاسع بمقتضى قانون72.03 عند صدور مدونة الاسرة بغية ادخال مصطلح مدونة الاسرة الذي كان سالفا مدونة الاحوال الشخصية، بحيث انصبت نيته على إبقائها كطرف منظم في جميع القضايا التي لها علاقة بمدونة الاسرة التي تبلغ اليها حيث تقدم مستنتجاتها بكل حياد لمساعدة القضاء و لا يمكن تصورها طرفا أصليا لانعدام الخصومة اي انها لا تنصب كمدعي او مدعى عليه مما يؤلفها تتبع الدعوى و حضور الجلسات و التزام الترتيب، المفروض على الخصوم، و سلوك طرق الطعن ، حيث تنعدم الصفة و المصلحة ما دامت لا تُمارس الدعوى كمدعي و مدعى عليه.

هذا الخلط الذي وقع فيه المشرع وشوش على القضاء من حيث تدخل النيابة العامة، مما جعل بعض الفقه يصف صياغة المادة الثالثة بعد توفيق المشرع فيها، ويقترح ” ان نيابة العامة تكون طرفا في جميع القضايا” دون تحديد صفة الطرف.

وهكذا ومن اجل الاختصار و العودة الى السؤال جاب الحديث عن حالات تدخل النيابة العامة التي عددها المشرع في فصول المدونة وهي على المنوال التالي:

 أولا : المادة 75 ظهور المحكوم بعد وفاته

 ثانيا: المادة 76 ثبوت التاريخ الحقيقي لوفاة المفقود

ثالثا: القضايا المتعلقة بالأهلية و النيابة الشرعية

* المادة 221 الحكم بالتحجير او برفعه
* المادة 226 حالة سوء تدبير المأذون له
* المادة 270 عزل الوصي او المقدم

 رابعا: الحضانة

* المادة 165 عدم توفر شروط الحضانة او رفضها
* المادة 179 منع السفر بالمخضرم خارج المغرب

 خامسا: الحفاظ على ممتلكات الدولة

* المادة 374

 سادسا: التدخل الاداري للنيابة العامة

* المادة 15 توثيق عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج
* المادة 68 الزواج بالمغرب بالنسبة للزوجين اللذين ولدا خارج المملكة
* المادة 141 عدم وجود محل ولادة او موطن احد الزوجين يوجه ملخص الطلاق الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط

 سابعا: تدخل النيابة العامة لمساعدة القضاء

* المادة 43 استدعاء الزوجة المراد الزواج عليها
* المادة 81 استدعاء الزوجين لمحاولة الصلح
* المادة 54 السهر على تنفيذ الاحكام الخاصة بحقوق الطفل
* المادة 53 حالة اخراج احد الزوجين لآخر من بيت الزوجية
* المادة 121 التدابير المؤقتة
* المادتان 245 – 251 تعين مقدم وتقدير نفقة المحجور
* المادة 177 تدخل النيابة العامة للحفاظ على حقوق المخضرم
* المادة 103- 105 الغائب مجهول العنوان

Advertisements